الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 6
يحدد نظام المكتب الوطنى لليد العاملة بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة الوطنية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.