الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 5
يساعد المدير العام ، كاتب عام ومديرو أقسام يجرى تعيينهم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم الاحكام التنظيمية الواردة في المادة 5 من الباب الثاني في القانون الاساسي الملحق بالامر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 المذكور أعلاه، كما يأتي