الباب الاول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 3
تنحصر مهمة المكتب الوطني لليد العاملة في تطبيق سياسة الحكومة في مسائل الاستخدام واليد العاملة.
ولهذا الغرض ، فانه يكلف بما يل :
جمع كافة المعلومات المتعلقة بالاحتياجات والموارد الوطنية بالنسبة لليد العاملة ،
- تأمين تشغيل اليد العاملة ، فى نطاق التشريع الجاري به العمل والنظام ،
1 - تأمين حركة ونقل اليد العاملة تبعا للاحتياجات الجهوية، اختيار المترشحين للاغتراب وتوجيههم وتسليمهم وثائق الاغتراب طبقا لسياسة الحكومة في هذا المضمار ولإحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية التي توقعها الجزائر ، جمع طلبات الاستخدام الصادرة من البلاد الاجنبية واعداد عقود العمل الخاصة بالمترشحين للاغتراب ،
- اتخاذ جميع التدابير الآيلة لتسهيل اندماج العمال وتحسينه ببلاد الاستقبال ، ولا سيما ، تزويدهم حين مغادرتهم ، بالمعلومات الخاصة لهذا الغرض ،
- المساهمة داخل بلاد الاستقبال للمغتربين الجزائريين ، في تطبيق سياسة الحكومة والاتفاقيات الدولية الرامية لاعادة التقييم المهني لليد العاملة المغتربة وتحسين ظروف معيشتها ، البحث عن اليد العاملة الوطنية المغتربة وتشغيلها ،
- وعن امكانيات التكوين للهيئات الوطنية المختصة وذلك لمختلف قطاعات الاقتصاد ، اقتراح كل التدابير الرامية لتسهيل تشغيل اليد العاملة الوطنية المغتربة ولا سيما بالنسبة للسكن والدراسة ، البحث عن اليد العاملة الاجنبية الاختصاصية وذات - الاختصاص العالى وتشغيلها، واتخاذ كافة الاجراءات بقصد الحصول على اذون ورخص تشغيل لها وتجديدها وفقا للقانون الجارى به العمل وذلك لحساب مختلف قطاعات الانتاج ، ب انجاز جميع التحقيقات والدراسات المرتبطة باستكمال الهدف الخاص بمهمته 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تتمثل مهمة الوكالة الوطنية فيما يأتي : 1 (1) تطلع على وضعية السوق الوطنية لليد العاملة | وتنظمها وتطورها، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تضع نظاما للمعلومات يساعد على تقديم معلومات دقيقة منتظمة وموثوق بها، عن تقلبات سوق التشغيل واليد العاملة تقوم بالدراسات والتحقيقات التي لها ارتباط بتأدية | مهامها، تقوم بجميع التحاليل والخبرات في مجال التشغيل واليد العاملة التي تدخل في صلاحياتها،
- تطور أدوات تسيير سوق العمل وأدوات التدخل في عرض الشغل وطلبه، وتضبط مقاييسها،
ب ) تتلقى عروض الشغل وطلباته وتقرب بين هذه وتلك، وبهذه الصفة تقوم على الخصوص بما يأتي :
- تتولى استقبال طلاب الشغل واعلامهم وتوجيههم وترتيبهم،
- تبحث عن عروض الشغل لدى الهيئات المشغلة وتجمعها،
- تسهل الحركية الجغرافية والمهنية لطالبي الشغل بتنظيم المساعدات النوعية الخاصة بتنظيم حركات اليد العاملة وتسييرها طبقا للتنظيم المعمول به، كما تشارك مع المؤسسات والمقاولات والهيئات المعنية في إعداد أعمال التحويلات المهنية أو التكوين التكميلي التي تخصص لتكييف طالبي الشغل مع متطلبات العروض المتوفرة تشارك في تنظيم برامج التشغيل النوعية، التي تقررها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات الأخرى المعنية وفي تطبيقها، 1226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- تبحث عن كل الفرص التي تسمح بتنصيب المواطنين المترشحين للهجرة، في الخارج.
ج ) تدرس في إطار التشريع المتعلق باستخدام العمال الاجانب وتفحص طلبات إدخال اليد العاملة الاجنبية، قصد تسليم الرخص التي ينص عليها التنظيم المعمول به وتنظم الفهرس الوطني للعمال الاجانب وتسيره.
د ) تطبق فيما يخصها التدابير الناجمة عن الاتفاقيات والعقود الدولية في مجال التشغيل.