أمر رقم 71-42
· ج.ر عدد 53 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
الباب الرابع — احكام مختلفة
المادة 27
لا يمكن حل المكتب الوطنى لليد العاملة الا بنص ذي طابع تشريعي يتضمن الجهة التي تؤول إليها امواله بكاملها .. 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الاولى عام 1391 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة الداخلية --------
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)