الباب الثالث — النظام المالى
المادة 22
يقدم مشروع الميزانية الذي يحضره المدير العام الى مجلس التوجيه ، طبقا لاحكام المادة 16 أعلاه ، خلال النصف الأول للسنة السابقة للسنة التي تتعلق الميزانية بها.
ويرفع لوزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليه ، وينبغي ان يشفع صراحة بمصادقة الوزيرين المذكورين ضمن مهلة 45 يوما. وتعتبر المصادقة مكتسبة عند انقضاء هذه المهلة ، مالم يعارض فيها احد الوزيرين .
وفى حالة المعارضة ، يحيل المدير العام في مهلة 15 يوما من تاريخ تبليغه المعارضة ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر المصادقة عندئذ حاصلة عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما التالية لاحالة المشروع الجديد ، اذا لم يعارض فيه احد الوزيرين المذكورين .
اما اذا لم تصدر الموافقة عند تاريخ مطلع السنة المالية ، فيجوز للمدير العام ، الالتزام بالنفقات الضرورية لتسيير المكتب ضمن حدود الاعتمادات المقررة في ميزانية السنة السابقة .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : يعد المدير العام ميزانية الوكالة الوطنية ويعرضها على مجلس الادارة قبل ارسالها الى الوزير الوصي | والوزير المكلف بالمالية ليوافق عليها " .