الباب الثالث — النظام المالى
المادة 21
تشتمل ميزانية المكتب الوطني لليد العاملة على باب للايرادات وباب للنفقات .
وتتكون الايرادات مما يلى :
I اعانات التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات والمؤسسات او الهيئات العمومية ، الموارد الناجمة من تسليم رخص العمل للرعايا الاجانب 2 -
3 - الدخل الناتج من اداءات الخدمات وبيع النشرات 4 مساهمة صناديق الضمان الاجتماعى في تمويل العمليات المرتبطة بميدان تدخل هذه الصناديق طبقا لاحكام التشريع الخاص بالضمان الاجتماعي ، 5-5 الهبات والوصايا ..
للجمهورية الجزائرية 885 وتتكون النفقات مما يلى :
I - نفقات التسيير ،
2 - نفقات التجهيز ،
3 - نفقات الدراسات والابحاث وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لانجاز اهداف المكتب .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : تشتمل ميزانية الوكالة الوطنية على باب للايرادات وباب للنفقات.
وتتكون الايرادات مما يأتي :
- اعانات التجهيز والتسيير التي تخصصها الدولة والجماعات المحلية جميع الموارد الأخرى التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما والموارد المرتبطة بنشاط المؤسسة، الهبات والوصايا وتتكون النفقات من :
نفقات التسيير نفقات التجهيز جميع النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها.