الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 20
يرفع المدير العام ، بعد أخذ رأى مجلس التوجيه الى مديرية الاستخدام واليد العاملة ، الاوراق الواردة بعده بقصد المصادقة عليها من وزير العمل والشؤون الاجتماعية وهي الخاصة بما يلى :
مشروع ميزانية المكتب ،
- البرنامج السنوى للنشاط ،
- القانون الاساسي للمستخدمين .
- التنظيم الداخلي للمؤسسة ، النظامان المالي والداخلي ، مشاريع امتلاك العقارات او بيعها او مبادلتها ، منح الاعانات ،
- قبول الهبات والوصايا •
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : يسير الوكالة الجهوية رئيس وكالة جهوية، ويساعده رؤساء مصالح.
يتخذ رئيس الوكالة الجهوية في حدود الاختصاصات المسندة اليه أي إجراء من شأنه أن يضمن حسن سير الوكالة التي يسيرها والوكالات المحلية التي تقام في الدائرة الاقليمية التي يتكفل بها.
ن يعين الوزير الوصي بقرار رئيس الوكالة الجهوية وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه.
يسير الوكالة المحلية للتشغيل رئيس وكالة يعمل تحت سلطة رئيس الوكالة الجهوية المختصة اقليميا، ويمارس نشاطه في البلدية التي أقيمت فيها الوكالة المحلية وفي البلديات المنصوص عليها في قرار احداثها.
يعين المدير العام بمقرر رئيس الوكالة المحلية.
وتنتهي مهامه حسب الشكل نفسه ".