الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 14
ينشأ مجلس توجيه لدى المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة .
ويتألف هذا المجلس على النحو التالي :
مدير الاستخدام واليد العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، رئيسا ،
- المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية لوزارة الداخلية ، أو ممثله ، مدير الاحصائيات لكتابة الدولة للتخطيط ، أو ممثله ، مدير البرامج لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله .
ممثل وزير الصناعة والطاقة ، ممثل وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل وزير الاشغال العمومية والبناء ، ممثلان للكتابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل ودادية الجزائريين في أوروبا ، أربعة ممثلين للمؤسسات العمومية يعينون من قبل كل من وزير الصناعة والطاقة ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالنقل . .
- المحاسب المعين لدى المكتب الوطني لليد العاملة ويجوز لمجلس التوجيه الاستعانة برأى ذوى الاختصاص لارشاده في اشغاله
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 14 : يشرف على الوكالة الوطنية مجلس إدارة يرأسه الوزير الوصي أو ممثله ويتكون من : / العدد 39 22 صفر عام 1411 ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني
- ممثل وزير الشؤون الخارجية
- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
- ممثل السلطة المكلفة بالتخطيط الوطني المدير العام للديوان الوطني للاحصائيات المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الموارد البشرية
- المدير العام لمركز الدراسات والبحث في المهن والمؤهلات ستة ممثلين للمنظمات المهنية للمستخدمين العموميين والخواص
- ثلاثة ممثلين ينتخبهم عمال الوكالة الوطنية،
- ممثل لكل جمعية طالبي الشغل ذات صبغة وطنية حتى خمسة ممثلين.
يمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص مختص في المسائل المسجلة في جدول الاعمال.