الباب الثاني — التنظيم الاداري والوصاية
المادة 11
يتكون سلك المستخدمين في المكتب الوطني لليد العاملة على الوجه التالي :
المستخدمون الدائمون الذين يحدد قانونهم الاساسي عند - الاقتضاء بموجب مرسوم ، طبقا للتشريع الجاري به العمل ، المستخدمون في مصالح العمل والاستخدام واليد العاملة - والذين يتم تعيينهم بالمكتب ،
- المستخدمون المتعاقدون في نطاق القانون العام او القانون الخاص
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-259 (ج.ر عدد 39 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : تزود الوكالة من أجل قيامها بمهامها بما يأتي :
- وكالات للتشغيل تسمى : " الوكالات الجهوية "
ويمكن أن تمتد اختصاصاتها الاقليمية الى عدة ولايات
- الوكالات المحلية للتشغيل وتسمى " الوكالات المحلية " ويمكن أن يمتد اختصاصها الاقليمي الى عدة بلديات.
تحدث الوكالات الجهوية والوكالات المحلية بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.