أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 9
يجب على ربان كل سفيئة خاضعة لواجب عملية الارشاد ان يدفع رسوم هذه العملية حتى وان لم يلجأ الى خدمات الارشاد .