أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 7
تعفى من الخضوع لعمليات الارشاد :
- السفن الشراعية التي تقل حمولتها من 100 طن .
- السفن ذات الدفع الميكانيكي والتي تقل حمولتها عن 150 طنا م السفن ذات الدفع الميكانيكي المخصصة لتحسين وصيانة ومراقبة الموانىء ومداخلها كالمراكب الجرارة والقوارب الحمالة والسفن الجرافة والزوارق المسطحة لنقل البضائع ، السفن التابعة لمصلحة المنارات والعوامات الارشاد السفن - وتحذيرها ..