أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 6
يجب على المرشد ان يساعد السفينة التي تتقدم غيرها او التي يعين لخدمتها بموجب دور خدمته .
غير انه يجب عليه ، مع وجود واجبات اخرى من خدمته ، ان يقدم مساعدته للسفيئة التي تكون فى حالة خطر حتى وان لم يكن مطلوبا لذلك ، ويجب عليه ان يقدم هذه المساعدة بمجرد ما يشاهد الخطر الذى يحدق بالسفينة أو بمجرد ما يخبر به