أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 5
يجب على زبان السفينة ان يسهل على المرشد الذي يتقدم الى سفينته ، لزوله على ظهرها وان يمنحه جميع الوسائل اللازمة للدنو منها وللصعود اليها على أحسن الاحوال من الامن والسلامة . ويسجرة انتهاء عملية الارشاد يتعين عليه ان يقوم بنفس الواجبات لانزال المرشد من سفينته ويجب عليه كذلك ان يعلم المرشد الذي يصعد الى سفينته بمقدار غوص السفينة وسرعتها وكيفيات تحركها .