أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 4
تبتدىء عملية الارشاد من وقت قدوم المرشد الى السفينة وفي حدود المحطة وتنتهي بوصول السفينة الى المحل المقصود في مكان الارساء ، على جانب الرصيف أو في حدود المحطة .