أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 4
ان المركز الوطني التربوي الفلاحي يديره مجلس ادارة ويسيره مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ويساعد المدير العام كاتب عام ومديرون سيحدد عددهم ومهامهم بموجب مرسوم .
يعين الكاتب العام والمديرون بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى يتخذ بناء على اقتراح من المدير العام .
ويوضع لدى المدير العام مجلس اتقان » .