أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 3
يجب على كل سفينة تجارية تدخل المنطقة التي يلزم فيها الارشاد ان تعطى الاشارة لنداء المرشد.
الجمعة 12 جمادى الأولى عام 1991 ه الجريدة الرسمية وان الكيفيات العملية للاشارات هي المحددة في النظم الداخلية لمحطات الارشاد . ويجب على السفينة التي تريد ان تخرج من المنطقة المذكورة ، ان تشعر السلطة بذلك .