أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 2
يكون الارشاد الزاميا لجميع السفن الجزائرية والاجنبية باستثناء السفن المشار اليها في المادة 7 من هذا الامر ويتم في الحدود الادارية التابعة لكل ميناء .