أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة الأولى
تلفى المادة 4 من الامر رقم 67-177 المؤرخ .
فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس المركز التربوى الفلاحي وتعوض بما يلى :