أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة الأولى
يتشكل الارشاد البحرى في المساعدة التي يقدمها الى ربابنة السفن الموظفون التابعون للمكتب الوطني للموانئ والمقبولون من طرف الدولة لقيادة السفن عند دخولها الموانىء وخروجها منها وذلك فى الموانىء والخلجان والمياه البحرية