أمر رقم 71-39
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-39 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام الارشاد البحرى 872
المادة 10
يكون الوكلاء المستودعون للسفينة او في عدمهم .
ربانها ، مسؤولين شخصيا عن دفع الرسوم لدى دخول منطقة الارشاد وعند الخروج منها .