أمر رقم 71-38
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-38 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . - 871
المادة 8
يستفيد العسكريون من التخفيضات المطبقة على التعريفات وذلك بمجرد تقديمهم أمر اجازة وبطاقة عسكرية وتحدد معدلات هذه التخفيضات من قبل وزير الدفاع الوطني.