أمر رقم 71-38
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
معدَّل
أمر رقم 71-38 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بنظام نقل المسافرين مجانا وبالتعريفة المخفضة على شبكة السكك الحديدية . - 871
المادة 4
ان العائلات التي لها على الاقل ثلاثة أولاد عزب يبلغون اقل من 18 عاما والتي لا تتجاوز مواردها السنوية مبلغاً سيحدد بموجب قرار وزاري مشترك ، تمنح لها بناء على طلب رئيسها بطاقة تعريف شخصية تفتح للاب والام وكل واحد من الاولاد البالغين اقل من 18 عاما الحق في نيل تخفيض قدره 30 % •