أمر رقم 71-37
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
أمر رقم 71 37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - - - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية . 870
المادة 9
في حالة مخالفة احكام المواد السابقة من طرف رب العمل فان للعامل أو المتدرب الحق في تعويض يساوى الجمعة 2 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية أجرة ثلاثة أشهر على أساس المرتب الرئيسي المناسب لمنصبه السابق دون مس بالتعويضات التي يستحقها من جهات أخرى .