أمر رقم 71-37
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
أمر رقم 71 37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - - - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية . 870
المادة 8
في حالة تعديل النظام التشريعي للمؤسسة التي كان يشتغل فيها العامل او المتدرب حين ذهابه ، فان عقد العمل تستمر صلاحيته مع صاحب المؤسسة الجديد بدون القيام بأي اجراء من طرف العامل او المتدرب .