المادة 5
يستفيد العامل المدرج من كل الامتيازات التي جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | | | | اكتسبها وقت ذهابه الى الخدمة الوطنية تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتمم بموجب الامر رقم 69-6 المؤرخ في اول صفر عام 1389 الموافق 18 فبراير سنة 1969 والمتضمن من الخدمة الوطنية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69-48 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 ابريل سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للمدعوين للخدمة الوطنية ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى :