أمر رقم 71-37
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
أمر رقم 71 37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - - - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية . 870
المادة 3
اذا كان المنصب الذي شغله العامل او المتدرب قد ألغي ، فان له الحق في الأدراج فى منصب مماثل ولو زيادة عن العدد المقرر فى المؤسسة او فى احدى وحداتها .