الباب الاول — المستفيدون › الفصل الاول — مجانية النقل
المادة 2
يستفيد من مجانية النقل :
أ) عجزة وضحايا حرب التحرير الوطني برسم القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 ،
ب) اصحاب المعاشات والمعزولون عن العمل برسم الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 الذين لهم معدل عجز يساوي او يفوق 50% ، ج (ج) الشخص المرافق للمكفوف برسم القانون رقم 63-200 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 ،
د) الشخص المرافق للعاجز المستفيد من أحكام المادة 13 من الامر رقم 67-153 المؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 ..