أمر رقم 71-37
· ج.ر عدد 52 لسنة 1971
أمر رقم 71 37 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 - - - الموافق 17 يونيو سنة 1971 يتعلق بايقاف عقد العمل خلال فترة الخدمة الوطنية . 870
المادة 2
ان للعامل او المتدرب الحق - عند تسريحه في ادراجه من جديد فى منصبه الاصلى في الآجال المنصوص عليها في المادة 4 ولو زيادة عن العدد المقرر .