أمر رقم 71-36
· ج.ر عدد 49 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-36 مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 يتضمن احداث مؤسسة للوثائق الوطنية . 794
المادة 2
تجمع مؤسسة الوثائق الوطنية :
الاوراق أو الوثائق المنتجة أو المستلمة من الادارات والجماعات والهيئات والشركات الوطنية والمكاتب والمقاولات والمؤسسات والمصالح العمومية والحزب والمنظمات الوطنية مهما كانت وأينما وجدت ومهما كانت الفترة التي تنتمي اليها.
وكذلك الامر بالنسبة للاوراق والوثائق الخاصة التي صارت ملكية عمومية بعد تأميمها أو تصييرها جماعية أو شرائها أو التبرع بها أو هبتها أو استنساخ اصولها المعارة لهذا الغرض.