المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 ..
هواري بومدين 612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 ربيع الاول عام 1391 ه مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء هرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتعلق بالانابة عن وزير البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- وبمقتضى الامر رقم 7-16 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث شركة وطنية لشحن وتفريغ البضائع ( سوناما ) ، يرسم ما يلى :