أمر رقم 71-32
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
أمر رقم 71 32 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 - - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 64 91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان . 611
المادة 2
تستبدل تسمية . محافظ وطني للاحصائيات والتحقيقات الاحصائية ، بتسمية « محافظ وطني للاحصاء »
في جميع النصوص اللاحقة بالقانون رقم 64-91 المؤرخ فى 4 مارس سنة 1964 والمشار اليه اعلاه .