أمر رقم 71-32
· ج.ر عدد 40 لسنة 1971
أمر رقم 71 32 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 - - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 64 91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان . 611
المادة الأولى
ان السمسرة البحرية فى جميع الموانيء الوطنية والمتضمنة بالخصوص قيادة البواخر الى الجمرك وعند
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين | الاقتضاء ترجمة الصكوك الاجنبية هي مخولة الى الشركة الوطنية في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى :