المادة 2
يوقع الخبير الذي قبل ترشيحه على عقد مطابق للنموذج المرفق بهذا الاتفاق ، فيصرح فيه عن اطلاعه على احكام هذا الاتفاق والتزامه بتطبيقها . ويجب ان توقع هذه الوثيقة من طرف الخبير قبل توقيع العقد أو في حينه ، ثم تعاد للادارة التي اعدته .
ويسري مفعول تعيين الخبير من تاريخ وصوله لبلد الطرف الطالب ، بشرط أن يحضر للادارة المستخدمة يوم وصوله او غداة يوم وصوله على الاكثر ، اذا كان هذا اليوم من ايام العمل ..
ويوقع هذا العقد على اساس القاعدة العامة لمدة 3 سنوات ويمكن تمديده لفترة جديدة .