أمر رقم 71-30 · ج.ر عدد 45 لسنة 1971
امر رقم 71-30 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على الاتفاق يأمر بمايلي : المادة الاولى : يصادق لمى الاتفاق المتضمن تحديد المحددة بموجبه الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين - الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم في وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1970

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.