المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1970 ..
هواري بومدين اتفاق يتضمن تحديد الشروط الخاصة بايفاد الخبراء السوفيتيين وعملهم من مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية قد اتفقتا الجمعة 11 ربيع الثاني عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 719 على اعتماد هذا الاتفاق الذي حددت بموجبه شروط ايفاد الاختصاصيين السوفيتيين وعملهم في مختلف الادارات التابعة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ان الشروط المحددة ادناه ، لا تطبق على الاختصاصيين السوفيتيين الذين تسري عليهم اتفاقات التعاون الاقتصادي والتقني المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1963 و 3 يوليو سنة 1964 والشروط العامة التابعة لها والمؤرخة في 18 ابريل سنة 1969 والرسائل المتبادلة المؤرخة في 22 يوليو سنة 1968 .