المادة الأولى
ان الطرف الراغب فى استعمال خدمات خبراء الطرف الآخر ، يبلغ هذا الاخير قبل ستة اشهر من بدء السنة الميلادية و 12 شهرا من بدء السنة الدراسية والجامعية ، قائمة باحتياجاته ، تتضمن المناصب اللازمة لمصالحه، ووصفا للاستخدام ومدة الالتزام ومكان التعيين والمعطيات الخاصة بامكانيات السكن .
فيتسلم الطرف الطالب في مهلة شهرين الى اربعة اشهر الاجوبة المرفقة بمشاريع العقد المتعلق بكل مرشح وبملف | التعيين الذي يتضمن على وجه الخصوص مايلي :
- نسخة مصدقة من شهادات الدبلوم او الشهادات الجامعية والمهنية ، البطاقة العائلية للحالة المدنية ، جدول الخدمات ،
- شهادة طبية تثبت بأن المرشح قادر بدنيا على ممارسة المهام التي عين للقيام بها .
وان الترشيحات المقدمة والمقبولة من الطرف الطالب ، تكون بعد التحقيق فى الملفات ، موضوع عقود ، يرفق نموذجها مع هذا الاتفاق ، وتبرم بين ممثلي السلطات المختصة للطرفين ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم مشاريع العقود.