أمر رقم 71-3
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-3 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض 1858
المادة 5
يرجأ تطبيق الامر رقم 71-3 الى أول يناير سنة 1972 وتمنح فترة انتقالية لغاية 31 ديسمبر سنة 1972 لتمكين الشركات التعاونية من تنظيم وضعها طبقا لاحكام الامر رقم 1-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 المتمم والمعدل بموجب هذا الامر