أمر رقم 71-3
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-3 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض 1858
المادة 3
تعدل المادة 6 من الامر رقم 71 – 3 المؤرخ في 24 ذى القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 كما يلى :
يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المعدل الاقصى من قسط الاشتراك المخصص لتمويل الخدمات المقدمة من الشركة التعاونية والمؤسسة على المرتبات التي يعتد بها لحساب اشتراك التأمينات الاجتماعية » .