أمر رقم 71-3
· ج.ر عدد 107 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-3 مؤرخ في II ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن حل المكتب الجزائري للنشاط التجارى ونقل اختصاصاته ومكاسبه الى المكتب الوطني للاسواق والمعارض 1858
المادة 2
تتمم المادة الخامسة من الامر رقم 71-3 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 كما يلي :
، ومع ذلك ، يمكن ان يمنح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بصفة استثنائية وانتقالية ، للشركات التعاونية التي لا يتوفر لديها الحد الادنى من عدد المنتسبين المذكورين اعلاه » •