أمر رقم 71-29
· ج.ر عدد 41 لسنة 1971
أمر رقم 71-29 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق الفرنسية 13 مايو سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني ( استدراك )
الباب الرابع — اللجنة الاستشارية
المادة 27
يجوز للمكتب أن يعقد أي قرض لمدة متوسطة الاجل او طويلة الاجل ، مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 17 اعلاه