الباب الثالث — الادارة والوصاية
المادة 13
? يراقب وزير الوصاية نشاط المكتب ويصادق | الخاصة على ما يلى :
التنظيم الداخلي للمكتب ؟
- القانون الاساسي للمستخدمين .
التعريفات والشروط العامة لاستعمال آلات المكتب ، -
- الصفقات التي تزيد قيمتها على 1000000 دج كما انه يصادق بالاشتراك مع وزير المالية على مايلي :
- - الجداول التقديرية السنوية .
- الحسابات المالية لنهاية السنة المالية ، القروض المنوي عقدها ، شراء العقارات وبيعها ، قبول الوصايا والهبات ، برامج الاستثمارات السنوية أو الموضوعة لعدة سنوات، النظام المالي للمكتب ..
تعد المصادقة على الحسابات المالية والجداول التقديرية السنوية مكتسبة عند انقضاء مهلة 45 يوما من يوم احالتها ، اذا لم يعارض فيها احد الوزيرين ..
وفى حالة هذا الافتراض ، تعتبر المصادقة مكتسبة بعد انقضاء مهلة 30 يوما من احالة الأوراق المراجعة للوزيرين المذكورين ..