الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الثاني عشر — استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكرى
المادة 99
يجب ان يقدم الاستئناف في مهلة ال 24 ساعة ، التي تسرى بحق :
- وكيل الدولة العسكري ، ابتداء من يوم تبليغ الامر ،
- المتهم المفرج عنه اذا كان عسكريا ، ابتداء من تبليغه شخصيا او تبليغ قطعته العسكرية ، اذا كان في غياب غير قانوني ، وبالنسبة لكل متقاض آخر ، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية ، المتهم المعتقل ، ابتداء من تبليغه الامر من قبل رئيس
- المؤسسة المنصوص عليها فى المادة 102 من هذا القانون ويجب ان يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 99 : يجب أن يقدم الاستئناف في مهلة ثلاثة أيام تسري بحق :
– الوكيل العسكري للجمهورية، ابتداء من يوم تبليغ الأمر،
– المتهم المفرج عنه إذا كان عسكريا، ابتداء من تبليغه شخصيا أو تبليغ قطعته العسكرية، إذا كان في غياب غير قانوني، وبالنسبة لكل متقاضٍ آخر، ابتداء من تبليغ النيابة بعد التحريات غير المجدية،
– المتهم المحبوس، ابتداء من تبليغه الأمر من قبل رئيس المؤسسة المنصوص عليها في المادة 102 من هذا القانون.
ويجب أن يحاط المتهم علما بمدة مهلة الاستئناف وبدئها”.