الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم العاشر — بطلان التحقيق
المادة 91
تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق فى البطلان المشار اليه فى المادة 87 وكذلك ما قد ينجم عن عدم مراعاة احكام الفقرة الاولى من المادة 95 واذا كان أمر احالة الدعوى اليها مشوبا بمثل ذلك البطلان فتحيل المحاكم العسكرية اوراق الدعوى الى وكيل الدولة العسكرى لتمكنه من رفعها مجددا الى قاضي التحقيق العسكرى.
ويجوز للمتهم ان يتنازل عن التمسك بالبطلان المشار اليه في هذه المادة وينبغي تقديم هذا التنازل الى المحكمة التي تفصل في القضية قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لنص المادة 150 من هذا القانون ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 91 : تختص المحاكم العسكرية بالتحقيق في البطلان المذكور في المادتين 87 و 89 أعلاه، وكذلك فيما قد ينجم عن عدم مراعاة أحكام المادة 96 من هذا القانون.
وإذا كان أمر إحالة الدعوى إليها مشوبا بمثل ذلك البطلان، تحيل المحاكم العسكرية أوراق الدعوى إلى الوكيل العسكري للجمهورية لتمكنه من رفعها مجددا إلى قاضي التحقيق العسكري.
ويجوز للمتهم أن يتنازل عن التمسك بالبطلان المذكور في هذه المادة، وينبغي في كل الأحوال تقديم هذا التنازل إلى المحكمة التي تفصل في القضية قبل كل دفاع في الموضوع وفقا لأحكام المادة 150 من هذا القانون”.