الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم السادس — الخبرة
المادة 83
تطبق أحكام قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة امام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة . وان القضاة المدعوين لاجراء الخبرة يمكنهم ايضا ان يختاروا بكل حرية ، خبراء من بين جميع الموظفين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 83 : تطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالخبرة أمام الجهات القضائية العسكرية الخاصة بالتحقيق والمحاكمة.
يمكن أن تعيّن الجهات القضائية العسكرية المستخدمين المتخصصين التابعين لوزارة الدفاع الوطني لإجراء الخبرة”.