الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الخامس — الشهود
المادة 82
مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية ، تحال اوراق التكليف بالحضور الخاصة بالشهود الى السلطات المحلية المختصة بواسطة القنصل ، اذا كان الشهود مقيمين في بلد أجنبي وكان معينا فيه قنصل ، او ترسل مباشرة لهم فى حالة عدم وجود قنصل
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 82 : تحال أوراق التكليف الخاصة بالشهود المقيمين بالخارج طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية”.