الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 7
عند ما يكون المتهم جندياً أو ضابط صف ، يتعين أن يكون واحد من القاضيين المساعدين ضابط صف ..
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية وعندما يكون المتهم ضابطا ، يتعين أن يكون القاضيان المساعدان ، ضابطين على الاقل من نفس رتبته وتراعي في تشكيل المحكمة رتبة المتهم ومرتبته وقت حصول الوقائع المنسوبة اليه ..
وفى حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة ، فيراعي فى ذلك الحد الاعلى للرتبة والاقدمية
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : عندما يكون المتهم رجل صف أو ضابط صف، يتعيّن أن يكون أحد المساعدين العسكريين ضابط صف.
وعندما يكون المتهم ضابطا، يتعيّن أن يكون المساعدان العسكريان، ضابطين، على الأقل، من نفس رتبة المتهم.
وتراعى في تشكيل المحكمة أو مجلس الاستئناف العسكري، رتبة المتهم أو مرتبته يوم المحاكمة.
وفي حالة تعدد المتهمين من ذوي الرتب والمراتب المختلفة، يراعى في ذلك الحد الأعلى للرتبة والأقدمية”.