الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الرابع — المدافعون
المادة 79
ينبغي على قاضي التحقيق العسكري ، عند مثول المتهم لاول مرة امامه بدون ان يكون مصحوبا بمدافع 574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه مختار ، أن يعين له مدافعا بصفة تلقائية ، وان يدرج ذلك في محضر التحقيق .
ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات ، أن يختار محاميه ، مع مراعاة احكام المادة 18 ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر ، عدا عن المدافع المختار اوليا او المعين تلقائيا ، وذلك خلال التحقيق التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة اليها القضية •
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 79 : يجب على قاضي التحقيق العسكري، عند مثول المتهم لأول مرة أمامه من دون أن يختار محاميا، أن يعيّن له مدافعا إن طلب منه ذلك، وأن يدرج ذلك في محضر التحقيق. غير أن تعيين المدافع يكون إلزاميا، عندما تشكل الوقائع المنسوبة للمتهم جناية أو جنحة يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة فيها خمس (5) سنوات حبس.
ويسوغ للمتهم لحين افتتاح المرافعات، أن يختار محاميه.
ويحتفظ المتهم بحقه في تعيين مدافع آخر، غير المدافع المختار أوليا أو المعيّن تلقائيا، وذلك خلال التحقيق التحضيري ولحين مثوله أمام المحكمة المحالة إليها القضية”. 19 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسميّة أوّل غشت سنة 2018 م