الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثالث — الدعوى العمومية والملاحقات
المادة 74
بمجرد صدور أمر بالملاحقة ضد شخص مسمى يجرى وضع هذا الاخير تحت تصرف وكيل الدولة العسكري المختص • واذا كانت الافعال تستوجب العقوبات الجنائية ، يأمر وكيل الدولة العسكرى بفتح تحقيق تحضيري بموجب أمر بالتحقيق .
واذا كانت الافعال تستوجب العقوبات المطبقة على الجنحة او المخالفة ، وراى وكيل الدولة العسكري بعد الاطلاع على الملف ، ان القضية مهيأة للحكم فيها ، أمر باحضار مرتكب الجريمة مباشرة امام المحكمة .
ويجوز في هذه الحالة لوكيل الدولة العسكري ان يصدر امرا بالحبس ويتأكد من شخصية المتهم او المتهمين ويبلغهم ما نسب اليهم من الافعال ، والنصوص المطبقة، ويعلمهم عن احالتهم الى المحكمة العسكرية في اقرب جلسة لها .
واذا لم يكن لهم مدافع مختار، يعين لهم مدافعا بصفة تلقائية • و يحق لوكيل الدولة العسكري ، فى زمن الحرب ، ان يستحضر مباشرة أمام المحكمة العسكرية اي شخص كان ، ماعدا القصر ، من كل جريمة ، الا اذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الاعدام ..
للجمهورية الجزائرية 573 وعندما يصدر أمر الملاحقة بالاستناد لامباء جديدة عقب صدور قرار بعدم وجوب المحاكمة عن المحكمة العسكرية القائمة باعمال غرفة الاتهام ، فيتعين على وكيل الدولة العسكري ان يطلب من هذه المحكمة اذا اقتضى الامس القيام بالتحقيق التحضيري ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 74 : بمجرد صدور أمر بالمتابعة ضد شخص مسمّى، يتم وضع هذا الأخير تحت تصرف الوكيل العسكري للجمهورية المختص.
وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات جنائية، يأمر الوكيل العسكري للجمهورية بفتح تحقيق تحضيري بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق.
أوّل غشت سنة 2018 م وإذا كانت الأفعال تستوجب عقوبات مطبقة على الجنحة أو المخالفة، ورأى الوكيل العسكري للجمهورية بعد الاطلاع على الملف، أن القضية مهيأة للحكم فيها، يأمر بإحضار مرتكب الجريمة مباشرة أمام المحكمة العسكرية.
ويجوز، في هذه الحالة، للوكيل العسكري للجمهورية أن يصدر أمرا بالحبس ويتأكد من شخصية المتهم أو المتهمين ويبلغهم ما نسب إليهم من الأفعال، والنصوص المطبقة، ويعلمهم بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية في أقرب جلسة لها.
يمكن للمتهم، لحين افتتاح المرافعات، أن يختار دفاعه.
ويحق للوكيل العسكري للجمهورية، في زمن الحرب، أن يستحضر مباشرة أمام المحكمة العسكرية أي شخص كان، ما عدا القصّر، عن كل جريمة، إلاّ إذا كانت هذه الجريمة تستوجب عقوبة الإعدام.
عند ظهور أدلة جديدة كما هو محدد في المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية، بعد صدور أمر بألاّ وجه للمتابعة، يتعيّن على الوكيل العسكري للجمهورية، تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، أن يطلب إعادة فتح التحقيق التحضيري”.