الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 6
يتم تعيين القضاة الرسميين والاحتياطيين لمدة سنة واحدة ، بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل حامل الاختام ووزير الدفاع الوطني .
ويمارس هؤلاء القضاة مهامهم مالم تصدر تعيينات جديدة ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في جلستها الاولى ..
وعندما تكون احدى القضايا من النوع التي تطول المرافعات فيها ، يجوز تكليف الاعضاء الاحتياطيين لحضور الجلسات بقصد الحلول عند الاقتضاء ، محل الاعضاء الحاصل لهم عذر مشروع •
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 6 : يعيّن المساعدون العسكريون المشاركون في المحكمة العسكرية ومجلس الاستئناف العسكري لمدة سنة واحدة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام.
يمارس المساعدون العسكريون مهامهم ما لم تصدر تعيينات جديدة ولحين انتهاء الجلسات الخاصة بقضية شاركوا في جلستها الأولى.
أوّل غشت سنة 2018 م عندما تكون إحدى القضايا من النوع الذي تطول فيه المحاكمة، يجوز استدعاء مساعدين عسكريين احتياطيين لحضور الجلسات، قصد تعويض، عند الاقتضاء، أحد الأعضاء في حالة مانع ناتج عن سبب معاين قانونا”.