الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الاول — الشرطة القضائية العسكرية وحق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة والدعوى العمومية والملاحقات › الفصل الثاني — حق التوقيف والوضع تحت التصرف والوضع تحت المراقبة › القسم الثالث — الحق في توقيف الاشخاص الموجودين في وضع عسكري غير قانوني ووضعهم تحت المراقبة
المادة 66
يمكن الاحتفاظ بالاشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 57 ولحين انقضاء ثلاثة أيام على الاكثر يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 66 : يمكن الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين على الشكل المذكور ضمن الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة 57 أعلاه، ولحين انقضاء ثمان وأربعين (48) ساعة على الأكثر، يجب سوقهم لتقديمهم للسلطة العسكرية المختصة لضبط وضعهم”.