الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 5
تتشكل المحكمة العسكرية الدائمة من ثلاثة اعضاء : رئيس و قاضيان مساعدان ..
ويتولى رئاسة المحكمة العسكرية الدائمة قاض من المجالس القضائية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 5 : تضم المحكمة العسكرية جهة حكم ونيابة عسكرية وغرف تحقيق وكتابة ضبط.
تتكون جهة الحكم للمحكمة العسكرية من قاض بصفة رئيس لديه رتبة مستشار بمجلس قضائي، على الأقل، ومساعدين عسكريين اثنين.
وفي مواد الجنايات، تضم هذه الجهة القضائية زيادة على الرئيس، قاضيين عسكريين اثنين ومساعدين عسكريين اثنين.
يعيّن رئيس المحكمة العسكرية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل، حافظ الأختام”.